السيد محمد صادق الروحاني
439
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بمفرده . م 2720 : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه . وأما إن كانوا عدولا فتثبت الوصية بتمامها ، حتى لو كان عدلا واحدا أو ثقة بمفرده . فصل في منجّزات المريض م 2721 : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجّزاً ( « 1 » ) فهو نافذ كتصرفه في حال الصحة سواء كان مشتملا على نوع من المحاباة ( « 2 » ) ، والعطاء المجاني كما إذا اعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله ، أوليس فيه شيء من المحاباة ، كما إذا باع بثمن المثل ، أو آجر بأجرة المثل ، فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به ( « 3 » ) . م 2722 : إذا أقَرَّ ( « 4 » ) بعين في مرض الموت ، أو دين لوارث ، أو لغيره ، فإن كان المُقِر مأموناً ، ومُصَدقا في نفسه ، وكان المُقَر له قريبا منه ( « 5 » ) ، نُفذ الاقرار من الأصل ( « 6 » ) ، وان كان متهما نُفذ من الثلث ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) منجزات المريض هي التصرفات التي يقوم بها في ماله من قبيل التبرع كالهبة والوقف وغيرهما . ( 2 ) بيع السلعة بأقل من قيمتها ، فالزائد من قيمة المبيع عطية يقال حابيته في البيع محاباة . ( 3 ) فتصرفه في كل الأحوال نافذ خلافا لمن قال بأنه في حال المحاباة يحسب تصرفه من الثلث . ( 4 ) أي لو أقر شخص مريض قبل موته . ( 5 ) أي أن من أقر له الميت قبل موته كان من أقرباء الميت . ( 6 ) أي من أصل التركة . ( 7 ) أي إن لم يكن المقر مأمونا يحسب ما أقر به من ثلث التركة .